هل يجوز التعامل مع شركة تأمين تدفع فيها النقابة والموظفون أقساطًا سنوية مقابل تعويضات للوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي، مع العلم أنه لا يُصرف للموظف شيء إذا انتهت خدمته دون إصابة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حكم ما ذكرته يتوقف على نوع التأمين: فإن كان تعاونياً تكافلياً، فلا حرج في المشاركة فيه والانتفاع به، أما إذا كان تأميناً تجارياً محرماً، فلا يجوز الاشتراك فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134854
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134854
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي