العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي للتأمين على الحياة الذي تدفعه الشركة للموظف دون طلب منه، بحيث يتم تعويض الموظف عن الإصابات الجسدية، ويسترد جزءًا من الأقساط عند انتهاء الخدمة، وتُعوّض أسرته عند الوفاة، مع العلم أن الموظف لم يطلب هذا التأمين ولم يساهم في دفع أقساطه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التأمين بجميع صوره إلا التعاوني، فمن شارك مختارًا في التأمين المحرم أثم، ومن شارك مضطرًا فلا إثم عليه، وفي الحالتين لا يأخذ إلا ما دفعه. أما إذا لم يدفع شيئًا فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئًا لأنه مال عائد من عقد فاسد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي