ما حكم الشرع في اقتراض العمال مبلغًا من الشركة يسددونه على سبع سنوات، مع وجود بند في العقد حول التأمين على الحياة يؤكد المسؤول المالي أنه غير معمول به حاليًا، لكنه قد يُطبق مستقبلاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز أخذ القرض والانتفاع به ما دام غير مفعل حقيقة، أما إن فُعِّلَ الشرط وكان التأمين المطلوب تأمينًا تعاونيًّا تكافليًّا مشروعًا فلا حرج فيه؛ لأنه من الضمانات المشروعة، ويمنع إن كان تأمينًا تجاريًّا محرمًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173766
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173766
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي