ما حكم الانتفاع بقرض من شركة يتضمن عقدُه بنداً عن "التأمين على الحياة" مع أنه لا يُطبّق فعلياً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز أخذ القرض الحسن ما دام لا يُلزِم بالاشتراك في التأمين على الحياة، ومجرد وجود بند في العقد متعلق بالتأمين دون إلزام به من المؤسسة المقرضة أو التزام به من المقترض لا يمنع من ذلك، وهذا في حال كان التأمين تجارياً. أما إذا كان التأمين تكافلياً منضبطاً بالضوابط الشرعية، فلا حرج في الاشتراك فيه أصلاً، ولا في الإلزام به كشرط للحصول على القرض الحسن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174744
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174744
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي