ما حكم القرض الحسن إذا كان يُشترط فيه خصم 1.5% من قيمته مقابل الاشتراك في نظام إعفاء المتوفين من سداد أرصدة القروض؟
التأمين على القرض يجوز إذا كان تكافليًا منضبطًا بالضوابط الشرعية، بأن يكون بنية التبرع والتعاون لا المعاوضة، وألا تنتفع الشركة بشيء من هذا المال، وإنما يحفظ أو يستثمر لصالح المشتركين لسداد ما يلزم عند وفاة أحدهم. أما إذا كان تأمينًا تجاريًا فلا يجوز الاشتراك فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181194