العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم القرض المقدَّم من أحد البنوك والذي يُسدَّد بدون فائدة، في مقابل دفع مبلغ مقدَّم للتأمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في أخذ القرض الحسن لمن احتاج إليه ما دام لا يترتب عليه فوائد ربوية محرمة، ولا يؤثر على ذلك وجود تأمين على الدين باقتطاع مبلغ يسير من الراتب، إذا كان هذا التأمين تكافليًا تعاونيًا؛ لأنه من الضمانات المشروعة. ويمنع التأمين على الدين إذا كان تأمينًا تجاريًا محرمًا. و"المعايير الشرعية" نصت على جواز التأمين الإسلامي على الديون وعدم جواز التأمين غير الإسلامي عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177924
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي