ما حكم القرض المقدَّم من أحد البنوك والذي يُسدَّد بدون فائدة، في مقابل دفع مبلغ مقدَّم للتأمين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في أخذ القرض الحسن لمن احتاج إليه ما دام لا يترتب عليه فوائد ربوية محرمة، ولا يؤثر على ذلك وجود تأمين على الدين باقتطاع مبلغ يسير من الراتب، إذا كان هذا التأمين تكافليًا تعاونيًا؛ لأنه من الضمانات المشروعة. ويمنع التأمين على الدين إذا كان تأمينًا تجاريًا محرمًا. و"المعايير الشرعية" نصت على جواز التأمين الإسلامي على الديون وعدم جواز التأمين غير الإسلامي عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177924
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177924
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي