ما حكم القرض الشخصي الذي تخصم منه الجهة المانحة نسبة (1.5%) توضع في صندوق لا ترد، ويسقط المتبقي من السداد في حالة الوفاة، مع العلم أن هذا شرط أساسي للحصول على القرض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الغرض من القرض هو المساعدة ودفع حاجة المقترض، فإذا اشترط المقرض منفعة أو زيادة، لم يعد قرضًا وإنما ربا محرم . وخصم (1.5%) من كل مقترض يُعد زيادة بلا مقابل، وكون الهيئة تُسقط المتبقي من القرض في حالة الوفاة لا يخرج عن كونه ربا. وتحمل المقترض لهذه الزيادة رجاء الإعفاء من المتبقي نوع من القمار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17681
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17681
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي