العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعَدُّ السلفة المقدَّمة من البنك للموظفين بفائدة مقطوعة وقليلة، والتي تسقط المديونية المتبقية حال وفاة المقترض، قرضًا ربويًّا أم مساعدة، وهل يجوز لي الحصول عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت السلفة ترد بزيادة مشروطة في العقد، فهي ربا محرم، سواء كانت الزيادة كثيرة أم قليلة. وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف، فهي ربا محرم إذا كانت بشرط.

أما إذا كان القرض غير ربوي، ولا يدفع المقترض زيادة على مبلغ القرض إلا الرسوم الفعلية التي يحتاجها استخراج القرض، فهذا جائز. ويجوز للمؤسسة المقرضة أن تأخذ على خدمات القروض ما يعادل مصروفاتها الفعلية المباشرة، ولا يجوز لها أخذ زيادة عليها؛ لأن كل زيادة على المصروفات الفعلية محرمة. ويجب توخي الدقة في تحديد المصروفات الفعلية بحيث لا يؤدي إلى زيادة تؤول إلى فائدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180210
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي