ما حكم أخذ قرض من مؤسسة يشترط لديه دفع مبلغ يُخصم من الراتب ويُسترد عند نهاية الخدمة، بالإضافة إلى دفع رسوم الطوابع؟
اتفق العلماء على أن كل قرض جر منفعة للمقرض فهو ربا، وهو محرم بلا خلاف إن كان مشروطًا في العقد، وإن لم يشترط جاز عند جمهور الفقهاء. وعليه، لا يجوز للمؤسسة اشتراط مبلغ مالي (50 دينارًا) على الموظف يرده عند نهاية خدمته، لأنه من قبيل اشتراط قرض في قرض. أما إذا كانت المعاملة تتطلب طابع بريد لا منفعة للمؤسسة منه، فلا حرج في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19413