العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ قرض من مؤسسة يشترط لديه دفع مبلغ يُخصم من الراتب ويُسترد عند نهاية الخدمة، بالإضافة إلى دفع رسوم الطوابع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتفق العلماء على أن كل قرض جر منفعة للمقرض فهو ربا، وهو محرم بلا خلاف إن كان مشروطًا في العقد، وإن لم يشترط جاز عند الفقهاء. وعليه، لا يجوز للمؤسسة اشتراط مبلغ مالي (50 دينارًا) على الموظف يرده عند نهاية خدمته، لأنه من قبيل اشتراط قرض في قرض. أما إذا كانت المعاملة تتطلب طابع بريد لا منفعة للمؤسسة منه، فلا حرج في ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19413
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي