ما حكم أخذ سلفة أو قرض من صندوق رعاية اجتماعية تابع لشركة، يُقدّم مساعدات مجانية للموظفين، ويُخصّص الفوائد الناتجة عن القروض والسلف للمساعدات المجانية، مع العلم أنه يمنح سلف وقروض بفائدة؟
الرأي الشرعي بخصوص أخذ قرض بفائدة هو أنه من الربا، ولا يغير من ذلك وضع الفائدة في صندوق الرعاية الاجتماعية، وبدلاً من ذلك، يمكن للشركة تكوين جمعية خيرية للموظفين باشتراكات تبرعية لتلبية احتياجاتهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39691