العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم القرض الاجتماعي الذي يمنحه مصرف لموظفي جهة، مقابل استفادة المصرف من خطابات الضمان المقدمة من الشركات المتعاقدة مع الجهة، مع تقديم المصرف خدمات للجهة بدون فوائد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتفاق الشركة مع المصرف لتقديم خدمات مقابل فتح الموظفين حسابات لديه مشروع، ولا يعتبر قرضًا جر نفعًا لأن النفع تابع. لكن إن كان البنك ربويًا، فيكون ذلك من التعاون على الإثم والعدوان المحرم، إلا إذا لم توجد بنوك إسلامية، فيجوز فتح الحساب في البنك الربوي للحاجة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97724
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي