ما مدى صحة عرض المصرف بمنح قروض اجتماعية للعاملين بالشركة بدون فوائد، بشرط أن يكون للشركة حساب جار برصيد دائن يتراوح بين 6-10 مليون دينار، وهل ينطبق عليه قول "كل قرض جر نفعاً فهو رباً"؟ وهل يجوز للعاملين الاستفادة من هذه القروض إذا كانت المعاملة بين المصرف والشركة غير جائزة شرعاً؟
كل منفعة يشترطها المُقرض في القرض ربا محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر منفعة فهو ربا" ولأن المنفعة تكون مشروطة في عقد القرض. ويُعد الاتفاق بين البنك والشركة على منح قروض اجتماعية للعاملين بالشركة بلا فوائد، بشرط أن يكون للشركة حساب جار برصيد دائن يتراوح بين (6 – 10) مليون دينار، ربا محرمًا. ويجب السعي لمنع هذا العقد، فإن تم فلا حرج على العمال في الاستفادة من قروض البنك الخالية من الربا إذا لم ترتبط بالاتفاق المذكور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78503