ما حكم التأمين على الحياة إذا دفعت الشركة أقساطه تبرعًا من مالها، وهل يجوز للموظف أخذ الفائض المالي الموزع نتيجة نقل التأمين لشركة أخرى أرخص؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين التجاري بشتى صوره غير جائز لاشتماله على الفاحش والمقامرة وغير ذلك من المخالفات الشرعية، وكون قسط التأمين قليلاً لا يغير من حرمته شيئاً. وإذا فسخت العقد فليس لها إلا الأقساط المدفوعة، ومبلغ التأمين لا يحق لها تملكه لأنه أخذ بغير وجه شرعي. والموظفون الذين أمنت عليهم شركتهم تطوعًا حكمهم حكم الشركة، فلا يجوز لهم أخذ مبلغ التأمين لأنه مقبوض بعقد فاسد. والعقد يجب فيه التراد من الجانبين. أما الأقساط التي دفعتها الشركة ثم رجعت إليها عند الفسخ، فيجوز للموظف أخذها كهبة من الشركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57043
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 57043
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي