هل يجوز للموظف الاشتراك في وثيقة تأمين على الحياة تدفع الشركة أقساطها كاملة، وله الحق في إنهائها واسترداد المدفوعات مخصومًا منها المصاريف، أو يحصل ورثته على التعويض في حال وفاته، وذلك بنية التحويش؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
التأمين التجاري على الحياة محرم، وبالتالي لا يجوز الاشتراك فيه حتى لو لم يدفع الشخص أقساطه، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69274