ما حكم الاشتراك في بوليصة تأمين على الحياة مع شركة تأمين إسلامية، تدفع للورثة عند وفاة المشترك، أو يصرف جزء بسيط للمؤمن في حال إصابته بمرض يفضي للموت المؤكد ويصرف المتبقي للورثة، علمًا بأن المشترك لا يملك وظيفة حكومية أو معاشًا يصرف لورثته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
ملخص الجواب:
التعامل مع شركات التأمين يعتمد على طبيعة نظامها؛ فإن كانت الشركة تعمل بنظام التأمين التكافلي التعاوني، حيث يكون دورها رعاية الأقساط كوكيل وتغطية الأضرار من هذه الأقساط المجتمعة، فهذا النوع مشروع ولا حرج في الاشتراك فيه. أما إذا كانت الشركة هي التي تدفع تكاليف العلاج أو المبلغ المالي للورثة مقابل الأقساط المدفوعة التي تملكتها، فهذا تأمين تجاري محرم قائم على الغرر والميسر، ولا يجوز الاشتراك فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124310