العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاشتراك في شركة تأمين تعطي المشترك مبلغًا يحدده بعد وصوله لسن معينة، مع تحديد قسط سنوي لذلك، وفي حال فسخ العقد يسترد المشترك نسبة من مدفوعاته تزيد مع مدة العقد، وهل يُعد هذا النوع من التعامل رباً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتفقت المجامع الفقهية على تحريم التأمين بجميع صوره إلا التأمين التعاوني لأنه من عقود التبرعات، وهو اتفاق على دفع اشتراك معين لتعويض أضرار قد تصيب أحدهم. والتأمين على الحياة محرم لاشتماله على الغرر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41767
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي