ما حكم الاشتراك في شركة تأمين تجاري تدفع بموجبه أقساطًا شهرية للحصول على مبلغ تقاعدي أو راتب تقاعدي عند سن التقاعد، ودفع أقساط شهرية عن الأبناء للحصول على مبلغ لتغطية تكاليف دراستهم الجامعية، بالإضافة إلى تعهد الشركة بدفع تكاليف الدراسة في حال الوفاة أو مبلغ مالي في حالة الوفاة أو العجز؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الاشتراك في التأمين التجاري لأنه محرم لاشتماله على الغرر والجهالة والمقامرة، وقد صدرت فتاوى بتحريمه من المجامع الفقهية. الشارع يبيح العقود الخالية من الغرر والضرر، بينما التأمين التجاري فيه غرر وضرر محقق لأحد الطرفين، فهو يقوم على جمع الأقساط واستثمارها في القروض الربوية، ثم دفع التعويضات من الأرباح دون وجه شرعي لالتزام الشركة بالتعويض أو تحمل النفقات، وهو عقد بيع مال بمال فيه غرر فاحش وربا. يمكن الاشتراك في التأمين التكافلي التعاوني لأنه يلتزم بالضوابط الشرعية ويقوم على التعاون المشروع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118346
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118346
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي