ما حكم التأمين، علما بأن الدولة تفرضه على المواطنين؟
التأمين نوعان: تجاري وتعاوني. التأمين التجاري محرم لاشتماله على الغرر والميسر والربا، أما التعاوني فمباح. يجوز الاشتراك في التأمين المباح اختياريًا أو إجباريًا. أما التأمين التجاري المحرم، فلا يجوز الاشتراك فيه إلا إذا أُجبر عليه، ويجب الاقتصار على قدر دفع الحاجة فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162526