ما حكم التأمين التجاري المنتشر اليوم ؟.
التأمين التجاري بجميع أنواعه ربا صريح وقمار وغرر، وأكل لأموال الناس بالباطل، وذلك لمخالفته للنصوص الشرعية التي تحرم الربا والميسر والغرر وأكل أموال الناس بالباطل. وحتى ما يُسمَّى بالتأمين التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي، هو في الحقيقة لا يختلف عن التأمين التجاري، وهو محرم كذلك. ومن يدعي أن العلماء أفتوا بحل التأمين التعاوني فقد كذب وبهت، حيث إن ما قُدِّم للعلماء كان عرضًا مزيفًا لا يمت بصلة للتأمين الحقيقي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19758