العودة إلى البحث
السؤال

أريد معرفة الأدلة التي يستفاد منها تحريم التأمين .

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التأمين التجاري بجميع أنواعه محرم شرعًا؛ لاشتماله على عدة محاذير: 1. الغرر: عقد التأمين عقد غرر كثير، والمقصود منه مجهول، وقد نهى النبي عن بيع الغرر. 2. القمار والميسر: التأمين فيه مخاطرة حيث قد يدفع المؤمن له مبلغًا قليلًا ويأخذ كثيرًا، أو يدفع كثيرًا ولا يأخذ شيئًا، وهو معنى القمار الذي حرمه الله. 3. الربا: يتضمن ربا الفضل وربا النسيئة، فالمبلغ المدفوع من شركة التأمين قد يكون أكثر أو أقل أو مساويًا لما دفعه المؤمن له، وكل ذلك يتم ببيع دراهم بدراهم إلى أجل. 4. أكل أموال الناس بالباطل: فالشركة تأخذ أقساطًا دون مقابل صحيح إذا لم يقع الخطر، وقد يدفع المؤمن له قسطًا واحدًا ويأخذ مبلغًا كبيرًا، فبأي حق يستحق هذا المال؟ 5. الإلزام بما لا يلزم شرعًا: لا تُلزم شركة التأمين شرعًا بالضمان؛ لعدم تسببها في الخطر أو تقصيرها. 6. الأضرار الاجتماعية: يؤدي إلى استخفاف المؤمن لهم بالحفاظ على أموالهم، وقد يدفعهم لافتعال الحوادث.

وقد أفتى عامة العلماء والمجامع الفقهية بتحريم جميع أنواع التأمين التجاري.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19516
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي