العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاشتراك في التأمين بقسط، لا سيما عن المبلغ الذي يدفع في حالة فقدان العمل وعند الوفاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التأمين التجاري بشتى صوره حرام لوجود الغرر والجهالة والربا فيه، وقد أجمعت المجامع الفقهية على تحريمه، ويستثنى من ذلك التأمين التعاوني الجائز، لأنه قائم على التبرع والمواساة لا الربح، فهو من التعاون على البر، ولا يجوز التأمين التجاري إلا عند الضرورة المحققة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي