ما حكم التأمين على السيارات، علمًا بأنه لا يوجد قانون مرور فعال أو تأمين تعاوني، وشركات التأمين المتاحة لا تغطي كامل الأضرار وتأخذ نسبة سنوية 5% من ثمن السيارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
ينقسم التأمين إلى قسمين: تعاوني وتجاري. التأمين التعاوني جائز، بينما التأمين التجاري ممنوع لاشتماله على الغرر والربا والقمار. وقد صدر قرار من المجمع الفقهي بمنع التأمين التجاري وإباحة التعاوني. لا يجوز التأمين التجاري، ولكن إذا اشترطت الدولة التأمين التجاري ولم يتوفر تأمين إسلامي، فيصبح مباحاً للحاجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90603