ما حكم التأمين على السيارة -بنوعيه الإجباري والاختياري- وماذا يترتب على استعمالهما في إصلاح حوادث السيارات، علمًا أن السائل نسي حرمتهما وقت التعاقد والاستخدام، مع الأخذ بالاعتبار غلاء أسعار التصليح دون تأمين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل حرمة الاشتراك في التأمين التجاري اختيارًا، لكن قد يعذر المرء عند الحاجة العامة وعدم وجود البديل المشروع، خاصة للجاليات المسلمة في بلاد الغرب. وقد أفتى مجلس الإفتاء الأوروبي بجواز التأمين التجاري في حالات الإلزام القانوني، أو عند الحاجة لدفع الحرج والمشقة الشديدة، كالتأمين على المؤسسات الإسلامية، والسيارات، والمنازل، والتأمين الصحي لتفادي التكاليف الباهظة. بناءً على ذلك، لا إثم عليك بالاشتراك في التأمين التجاري والانتفاع به وفق هذه الضوابط، ولا يلزمك التخلص من مالك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179460
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179460
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي