ما حكم قيام شركة بالتأمين على حياة موظفيها، ودفع قيمة التأمين لشركة التأمين، ثم تتحكم الشركة في قيمة ما يحصل عليه الموظف من بوليصة التأمين كمكافأة نهاية خدمة؟
لا يجوز التعاقد مع شركة على تحصيل مكافأة نهاية الخدمة عن طريق التأمين على الحياة، حتى لو لم يدفع الموظفون أقساط التأمين، لما في ذلك من معاونة على المحرم وإقراره. أما إذا تعاقد الموظفون مع الشركة على مكافأة نهاية الخدمة دون علمهم بتأمين الشركة عليهم، فلا بأس بأخذهم لهذه المكافأة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79063