ما حكم الاشتراك في نظام مكافأة نهاية الخدمة والتأمين الجماعي الذي تعتمد فيه الشركة على وديعة تستثمر في صناديق استثمارية بعائد متغير، ويدفع الموظف 3% من راتبه وتدفع الشركة 17% لزيادة الوديعة، مع الأخذ في الاعتبار أن الموظف يسترد المبلغ الأصلي والأرباح عند نهاية الخدمة، ويضاف مبلغ يعادل 36 شهرًا من آخر راتب له في حالة الوفاة، وما حكم زكاة المال في هذه الوديعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اقتطاع مبلغ من مرتب الموظف واستثماره في مشروعات استثمارية مباحة مضاربة جائزة إذا استوفت الشروط الشرعية. ما تدفعه الشركة منحة أو هي طرف ثالث في المضاربة، وكلاهما لا مانع منه. أما الزيادة التي تدفع حال وفاة الموظف، فإن كانت تابعة للمضاربة فلا تجوز؛ لأنها ربح محدد. أما إن كانت من جهة مستقلة، فإذا كانت تأميناً تجارياً لم تجز، وإن كانت تأميناً تعاونياً جاز. وزكاة هذه الأموال تجب إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54488
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54488
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي