ما حكم الفائدة (التي تسمى أرباحًا) الناتجة عن استثمار تعويضات نهاية الخدمة المخصومة إجباريًا من الراتب؟ وكيف يتصرف الموظف مع هذه الفوائد الإجبارية عند استقالته؟
لا يجوز استثمار أموال الصندوق إلا في المجالات المباحة شرعًا، ولا يجوز الاستثمار في المجالات المحرمة كالربا والميسر وتجارة المحرمات.
بناءً عليه، لا يجوز الاستثمار في السندات الربوية ولا في أسهم الشركات التي تمارس نشاطًا محرمًا.
العوائد الربوية المحصلة من هذه الاستثمارات المحرمة لا يجوز للموظفين تملكها، وعليهم صرفها في مصالح المسلمين كالفقراء والمستشفيات والمدارس.
أما المال المخصوم من الرواتب أو المقدم كمنحة من الهيئة، وكذلك عوائد الاستثمار المباحة، فلا حرج في الانتفاع بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65140