هل المبلغ الذي يسلمه الموظف من الشركة، والذي استثمرته الشركة له في ودائع أو أذون خزانة بفائدة ثابتة دون أخذ موافقته أو خصم من راتبه، حلال هو وأرباحه، أم يجب فصل أرباحه؟ وما حكم المبلغ وأرباحه للموظفين الذين اشتركوا باختيارهم في برنامج تدفع فيه الشركة 5% مقابل خصم 5% من راتبهم، ويستثمر في ودائع أو أذون خزانة بفائدة ثابتة؟
إذا كانت نسبة جهة العمل للموظف تستثمر في ودائع أو أذون خزانة بفائدة ثابتة، فأرباحها فوائد ربوية محرمة، والموظف يأخذ النسبة المخصصة له فقط، ويتخلص من الفوائد الربوية بدفعها للمصالح العامة أو الفقراء والمساكين، إلا إذا كان هو فقيراً محتاجاً فيأخذ منها بقدر حاجته.
أما الموظفون الذين اشتركوا في بند يقتطع من رواتبهم ويستثمر مع نسبة جهة العمل بنفس الطريقة، فلهم أخذ المقتطع من رواتبهم وما أضافته الشركة، وما زاد على ذلك حرام لا يجوز لهم الانتفاع به، وعليهم التوبة والاستغفار على موافقتهم على المعاملة المحرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171007