العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاشتراك والاستفادة من صندوق الادخار للموظفين الذي تودع فيه الشركة مبلغاً مساوياً لما يدخره الموظف، مع وجود خيارين أحدهما بفائدة والآخر بدونها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لهذه المعاملة صورتان:

الأولى: أن تستقطع الشركة جزءًا من راتب الموظف أمانةً لا تتصرف فيه، ويكون ما تدفعه الشركة للموظف زيادةً على هذا الاستقطاع من باب المعونة، فهذه المعاملة مباحة بشرط خلوها من الفوائد الربوية.

الثانية: أن تستقطع الشركة جزءًا من الراتب على سبيل القرض، تتصرف فيه وتستثمره لمصلحتها، فالزيادة المدفوعة للموظف في مقابل هذا القرض تكون ربا صريحًا، وهذا هو حال أغلب الشركات. وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" أن معاملة صندوق الادخار ربوية لأن ما يبذله العامل للصندوق في حكم القرض الذي يتقاضى صاحبه فائدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17348
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي