ما حكم الشرع في إنشاء صندوق للموظفين قائم على استقطاع نسبة من رواتبهم، ودعم من الشركة، وتُصرف منه قروض ومكافآت للموظفين بشروط محددة، مع إعادة المبالغ المقتطعة للموظف عند انتهاء خدمته؟
لا حرج في المشاركة في الصندوق المذكور والانتفاع بخدماته التعاونية التكافلية بين الموظفين، بشرط مراعاة الضوابط الشرعية في استثمار أمواله إذا كانت تستثمر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133971