ما حكم الشرع في إنشاء صندوق للموظفين قائم على استقطاع نسبة من رواتبهم، ودعم من الشركة، وتُصرف منه قروض ومكافآت للموظفين بشروط محددة، مع إعادة المبالغ المقتطعة للموظف عند انتهاء خدمته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في في الصندوق المذكور والانتفاع بخدماته التعاونية التكافلية بين الموظفين، بشرط مراعاة الضوابط الشرعية في استثمار أمواله إذا كانت تستثمر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133971
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133971
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي