ما حكم الاشتراك والاستفادة من صندوق الادخار للموظفين الذي تودع فيه الشركة مبلغاً مساوياً لما يدخره الموظف، مع وجود خيارين أحدهما بفائدة والآخر بدونها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لهذه المعاملة صورتان:
: أن تستقطع جزءًا من راتب الموظف لا تتصرف فيه، ويكون ما تدفعه الشركة للموظف زيادةً على هذا الاستقطاع من باب المعونة، فهذه المعاملة مباحة بشرط خلوها من الفوائد الربوية.
الثانية: أن تستقطع الشركة جزءًا من الراتب على سبيل القرض، تتصرف فيه وتستثمره لمصلحتها، فالزيادة المدفوعة للموظف في مقابل هذا القرض تكون ربا صريحًا، وهذا هو حال أغلب الشركات. وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" أن معاملة صندوق الادخار ربوية لأن ما يبذله العامل للصندوق في حكم القرض الذي يتقاضى صاحبه فائدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17348
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17348
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي