العودة إلى البحث

ما حكم الاشتراك في صندوق العاملين الذي يُقتطَع جزء من الراتب الشهري ويدعم من قِبَل المصنع، مع العلم أن الصندوق يُقرض العاملين بفوائد تعود إليه، وأن المشترك لا يقترض منه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز الاشتراك الاختياري في هذا الصندوق؛ لاستثمار أمواله في أمور محرمة كالربا، وكون الشخص لا يريد الاقتراض منه لا يبيح له الاشتراك، فآكل الربا وموكله والمعين عليه سواء في الإثم. أما من أُجبر على الاشتراك، فالإثم على جهة العمل، ويجوز للمشترك أخذ ما اقتطع منه وما كان منحة من الصندوق، ولا يجوز له أخذ الفوائد الربوية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي