ما حكم أخذ راتب من صندوق البطالة مقابل البحث عن عمل والموافقة على شروط مكتب العمل، مع العلم أنه لا يستفيد منه إلا المشتركون فيه اختياريًا، وتساهم الدولة في ميزانيته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التحايل على الصندوق لأخذ راتب منه لمن هو غير مشترك به، لأن راتبه ومعوناته لا يستحقها غير المشتركين. أما حكم الاشتراك فيه: فإذا كان تعاونياً فلا حرج، وإن كان تجارياً ويستثمر الأموال في الربا ونحوه فلا يجوز، لما فيه من الغرر والقمار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116681
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116681
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي