العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ راتب من صندوق البطالة مقابل البحث عن عمل والموافقة على شروط مكتب العمل، مع العلم أنه لا يستفيد منه إلا المشتركون فيه اختياريًا، وتساهم الدولة في ميزانيته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التحايل على الصندوق لأخذ راتب منه لمن هو غير مشترك به، لأن راتبه ومعوناته لا يستحقها غير المشتركين. أما حكم الاشتراك فيه: فإذا كان تعاونياً فلا حرج، وإن كان تجارياً ويستثمر الأموال في الربا ونحوه فلا يجوز، لما فيه من الغرر والقمار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116681
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي