هل يجوز أخذ قرض من صندوق الادخار الإجباري بمؤسستي، علماً بأن الصندوق يعطي فائدة على أرصدة الموظفين، وذلك بنية إجراء تقاص بين الفائدة المستحقة لي والفائدة المحتسبة على القرض للتخلص من الحرام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لأي مؤسسة إجبار موظفيها على الادخار؛ لعدم جواز التصرف في مال أحد إلا بإذنه، لقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". ويجوز للموظف الإذن بذلك بشرط استثمار الأموال في الحلال، وأن يكون الربح مشاعًا وغير ثابت، وإلا فلا يجوز. وفي حال كانت الفائدة غير مشروعة، لا يجوز تملكها بل تُصرف في وجوه الخير. أما الاقتراض من الصندوق بفائدة فحرام، لأنه يجمع بين معاملتين ربويتين إن كانت الفائدة غير شرعية. وينصح بترك العمل في هذه المؤسسة والبحث عن عمل آخر، وإن تعذر ذلك فلا يأخذ الموظف فوائد المدخرات ولا يقترض منهم بفائدة، مع الاستمرار في البحث عن عمل آخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37009
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37009
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي