العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للموظف سحب مدخراته من نظام الادخار، والتي تقتطع منها المؤسسة 1% كعمولة، مع عدم الإلزام بإعادتها، مع العلم أن المؤسسة تستثمر هذه المدخرات في استثمارات ربوية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب سحب المدخرات المستثمرة في المحرمات فورًا إذا أمكن، حتى لو ترتب على ذلك دفع عمولة سحب؛ لأنه لا يجوز إبقاؤها للاستثمار الحرام. وإذا حصل صاحب المال على فوائد من هذا الادخار، فعليه التخلص منها بدفعها للفقراء والمساكين، لأنها مال محرم لا يجوز الانتفاع به إلا للفقير المحتاج. وكون سحب المدخرات يتطلب دفع نسبة معينة، يعتبر ذلك بمثابة تراجع من قبل جهة العمل عن جزء مما وهبته للموظف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151376
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي