العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزكاة في صندوق ادخار إجباري، يتم تشغيله بطرق غير شرعية، وما هو المقدار الواجب إخراجه من الأرباح المحرمة، علمًا بأنه لا يمكن التصرف في الأموال إلا بعد مرور خمس سنوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاشتراك في صندوق الادخار الذي يستثمر أمواله بطريقة محرمة. وتُصرف الأرباح الناتجة عن الاستثمار المحرم في المصالح العامة أو للفقراء والمساكين، ولا تزكى؛ لأنها مال خبيث لا يملك. أما رأس المال المستثمر إجباريًا ولا يمكن التصرف فيه إلا بعد خمس سنوات، ففيه خلاف بين الفقهاء في زكاته، والأقرب زكاته لسنة واحدة عند قبضه. وما تدفعه جهة العمل لا يزكى إلا إذا قبضه الموظف، فيستقبل به حولًا جديدًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193946
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي