العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زكاة صندوق الادخار للموظفين الذي لا يُصرف إلا بعد انتهاء الخدمة، وما حكم زكاة الأرباح الموزعة سنوياً من هذا الصندوق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاشتراك في صندوق الادخار إلا إذا انضبط عمله بالضوابط الشرعية.

في المال المدخر: إذا كان المال يستثمر في وجوه محرمة: الأرباح تُصرف في مصالح المسلمين العامة (مال خبيث). المبلغ المدخر (غير المقدور على الاستفادة منه): تجب الزكاة فيه متى أمكنت الاستفادة منه. إذا كان الاشتراك اختياريًا: يزكى عن جميع الأعوام الماضية. إذا كان الاشتراك اضطراريًا: يزكى عن عام واحد عند قبضه. إذا كان المال يستثمر في وجوه مشروعة (تجارة): تجري عليه أحكام زكاة ، فيزكى الأصل والربح كل سنة إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، ويخصم منه الأصول الثابتة. إذا كان المال يستثمر في مشاريع خدمية (كالعقارات المؤجرة): تكون الزكاة في الأرباح لا في أصل المال، إذا بلغت الأرباح نصابًا وحال عليها الحول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109439
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي