ما هو حكم زكاة المال المقتطع من الراتب، والذي يضاف إليه مال من الشركة كصندوق ادخار، في حالات عدم معرفة المقدار بعد الزيادة، أو عدم القدرة على سحبه إلا عند نهاية الخدمة، أو القدرة على سحبه متى شئت؟
لا يجوز الاشتراك في صندوق الادخار إلا إذا انضبط عمله بالضوابط الشرعية.
أما زكاة المال الموضوع في الصندوق: إذا كان المال يستثمر في وجوه محرمة، وكنت ملزماً بالاشتراك وقادراً على الاستفادة من المبلغ، فيزكى الأصل كل حول إن بلغ نصاباً، وتصرف الأرباح (المال الخبيث) في مصالح المسلمين العامة. إذا كان المال يستثمر في وجوه مشروعة، وكنت قادراً على الاستفادة من المبلغ، فيزكى الأصل والربح كل سنة إن بلغ نصاباً، ولا يلزم إخراج من عين المال الموجود في الصندوق. إن كنت غير قادر على سحب المبلغ والاستفادة منه، فله حكم المال غير المقدور عليه أو على معسر، وتُزكى بطريقة مختلفة. عدم معرفة مقدار المال لا يتصور إلا في حال عدم القدرة على سحبه، وقد سبق بيان حكمه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102750
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102750
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي