العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي في الأموال المقتطعة قسراً والمُضافة إليها من الشركة لصالح صندوق الادخار، لا سيما مع عدم معرفة مصادر استثمار الأرباح؟ وهل تجب الزكاة على هذه الأموال وهي ليست بحيازة الموظف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز الاشتراك في صناديق الادخار إذا انضبطت بالضوابط الشرعية، بأن لا تستثمر أموالها في وجوه محرمة. فإذا استثمرت في الحرام وكان الاشتراك اختياريًا، فلا يجوز، أما إن كان إجباريًا فيتخلص المشترك من الفائدة المحرمة بصرفها في مصالح المسلمين العامة.

وفيما يخص الزكاة: إذا استثمر المال في وجوه محرمة، يزكى أصل المال كل حول إن بلغ نصابًا، أما الأرباح فتصرف في مصالح المسلمين العامة. وإذا استثمر المال في وجوه مشروعة، يزكى الأصل والربح كل سنة إذا بلغ نصابًا، ولا يلزم إخراج الزكاة من عين المال الموجود في الصندوق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71910
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي