ما هو الحكم الشرعي في الأموال المقتطعة قسراً والمُضافة إليها من الشركة لصالح صندوق الادخار، لا سيما مع عدم معرفة مصادر استثمار الأرباح؟ وهل تجب الزكاة على هذه الأموال وهي ليست بحيازة الموظف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز الاشتراك في صناديق الادخار إذا انضبطت بالضوابط الشرعية، بأن لا تستثمر أموالها في وجوه محرمة. فإذا استثمرت في وكان الاشتراك اختياريًا، فلا يجوز، أما إن كان إجباريًا فيتخلص المشترك من الفائدة المحرمة بصرفها في مصالح المسلمين العامة.
وفيما يخص : إذا استثمر المال في وجوه محرمة، يزكى أصل المال كل حول إن بلغ نصابًا، أما الأرباح فتصرف في مصالح المسلمين العامة. وإذا استثمر المال في وجوه مشروعة، يزكى الأصل والربح كل سنة إذا بلغ نصابًا، ولا يلزم إخراج الزكاة من عين المال الموجود في الصندوق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71910
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71910
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي