العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم زكاة المال المقتطع من الراتب، والذي يضاف إليه مال من الشركة كصندوق ادخار، في حالات عدم معرفة المقدار بعد الزيادة، أو عدم القدرة على سحبه إلا عند نهاية الخدمة، أو القدرة على سحبه متى شئت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاشتراك في صندوق الادخار إلا إذا انضبط عمله بالضوابط الشرعية.

أما زكاة المال الموضوع في الصندوق: إذا كان المال يستثمر في وجوه محرمة، وكنت ملزماً بالاشتراك وقادراً على الاستفادة من المبلغ، فيزكى الأصل كل حول إن بلغ نصاباً، وتصرف الأرباح (المال الخبيث) في مصالح المسلمين العامة. إذا كان المال يستثمر في وجوه مشروعة، وكنت قادراً على الاستفادة من المبلغ، فيزكى الأصل والربح كل سنة إن بلغ نصاباً، ولا يلزم إخراج الزكاة من عين المال الموجود في الصندوق. إن كنت غير قادر على سحب المبلغ والاستفادة منه، فله حكم المال غير المقدور عليه أو الدين على معسر، وتُزكى بطريقة مختلفة. عدم معرفة مقدار المال لا يتصور إلا في حال عدم القدرة على سحبه، وقد سبق بيان حكمه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي