هل يجوز للموظف الاشتراك في التأمين الصحي الذي تتحمل الشركة أقساطه، مع العلم أنه في حال عدم رغبته يُحرم من استلام تكاليف العلاج التي كانت الشركة تتحملها سابقًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الموظف يستحق العلاج من جهة عمله، وقررت الجهة إحالته لشركة تأمين لاستيفاء حقه، فلا حرج عليه في ذلك. الإثم في التأمين التجاري يقع على جهة العمل وليس على الموظف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165220
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165220
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي