هل يجوز الأخذ من الشركة دون علمها تأمينًا صحيًا حُرمت منه بسبب وشاية؟
يجوز للعامل اشتراط التأمين الصحي التعاوني على المؤسسة، ويلزمها الوفاء به. لا يجوز التأمين غير التعاوني، وإذا أمنت المؤسسة به، فلا يجوز للعامل أخذ زيادة عما دفعته؛ لفساد العقد. إن لم يشترط التأمين وامتنعت المؤسسة، فلا يجوز للموظف أخذ شيء من مالها. أما إذا اشترط التأمين ولم تفِ به، فله أن يأخذ بقدر حقه، وتسمى مسألة الظفر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82625