العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الانتفاع بالتأمين الصحي المقدم من جهة العمل، علمًا بأن المبالغ المدفوعة عالية جدًّا، والخدمات المقدمة شاملة، وذلك في ظل الحاجة الماسة للعلاج وتجنبًا لسوء الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت جهة العمل تدفع فاتورة علاج الموظف أو أهله للمستشفى، فلا حرج في الاستفادة من ذلك. أما إذا كان تأمينًا صحيًا من شركة تأمين، فالتأمين التجاري محرم إلا للضرورة، والتأمين التعاوني التكافلي جائز. وإذا كان التأمين إجباريًا على الموظف فيجوز له الاستفادة منه بحكم الضرورة، والإثم يقع على الجهة الملزمة به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129712
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي