هل يجوز الانتفاع بالتأمين الصحي المجاني المقدم من جهة العمل؟
عقد التأمين الصحي محرم شرعًا، ولا يجوز الإقدام عليه أو إقراره، ويجب فسخه. ومن دخل فيه جهلاً ثم تاب، فعليه فسخه، ولا يجوز له أخذ أكثر من رأس ماله المدفوع. أما إبرام العامل أو الموظف عقدًا مع مؤسسة تتولى عنه التأمين الصحي، فلا يجوز ولو لم يدفع شيئًا، لما فيه من الرضا والإقرار بالتأمين المحرم. وإذا أمنت المؤسسة على العامل دون شرط منه، فلا مانع من استفادة العامل بقدر ما دفعته المؤسسة لشركة التأمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49366