هل يجوز الانتفاع بالخدمات الصحية المقدمة من شركة التأمين الصحي التي تعاقدت معها الشركة التي يعمل بها السائل لتوفير تغطية صحية له ولأسرته؟
ما دام العقد ينص على التزام جهة العمل بعلاج العامل وأسرته، فله المطالبة بذلك والانتفاع به إذا أُعطيه، وكون جهة العمل أحالته على شركة تأمين، فإن ذلك لا يحرم عليه استيفاء حقه الذي أُحيل به، ويكون الإثم على جهة العمل، لا على الموظف، إلا إذا كان الموظف مختارًا بين أن تدفع له جهة عمله تكاليف العلاج، أو تحيله على التأمين، فحينئذٍ لا يجوز له اختيار التأمين إلا أن يكون تعاونيًا تكافليًا مباحًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146939