العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الانتفاع بخدمة التأمين الصحي المقدَّمة من شركة الاتصالات التي يعمل بها السائل، والتي تتحمل جزءًا من مصاريف العلاج بعد دفعها من قِبَل الموظف، مع العلم بأن الشركة لا تخصم أي مبلغ من راتب الموظف مقابل هذه الخدمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان التأمين الصحي من التأمين التجاري ، فلا يجوز الاشتراك فيه إن كان اختياريًا، أما إذا كان إجباريًا فلا إثم عليك، ولكن لا يجوز الاستفادة من شركة التأمين إلا بقدر المبلغ المدفوع فقط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94771
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي