ما حكم الانتفاع بخدمة التأمين الصحي المقدَّمة من شركة الاتصالات التي يعمل بها السائل، والتي تتحمل جزءًا من مصاريف العلاج بعد دفعها من قِبَل الموظف، مع العلم بأن الشركة لا تخصم أي مبلغ من راتب الموظف مقابل هذه الخدمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان التأمين الصحي من التأمين التجاري المحرم، فلا يجوز الاشتراك فيه إن كان اختياريًا، أما إذا كان إجباريًا فلا إثم عليك، ولكن لا يجوز الاستفادة من شركة التأمين إلا بقدر المبلغ المدفوع فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94771
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94771
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي