ما حكم الانتفاع بخدمة التأمين الصحي المقدَّمة من شركة الاتصالات التي يعمل بها السائل، والتي تتحمل جزءًا من مصاريف العلاج بعد دفعها من قِبَل الموظف، مع العلم بأن الشركة لا تخصم أي مبلغ من راتب الموظف مقابل هذه الخدمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان التأمين الصحي من التأمين التجاري ، فلا يجوز الاشتراك فيه إن كان اختياريًا، أما إذا كان إجباريًا فلا إثم عليك، ولكن لا يجوز الاستفادة من شركة التأمين إلا بقدر المبلغ المدفوع فقط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94771
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94771
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي