العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الانتفاع بخدمة التأمين الصحي المقدَّمة من شركة الاتصالات التي يعمل بها السائل، والتي تتحمل جزءًا من مصاريف العلاج بعد دفعها من قِبَل الموظف، مع العلم بأن الشركة لا تخصم أي مبلغ من راتب الموظف مقابل هذه الخدمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان التأمين الصحي من التأمين التجاري المحرم، فلا يجوز الاشتراك فيه إن كان اختياريًا، أما إذا كان إجباريًا فلا إثم عليك، ولكن لا يجوز الاستفادة من شركة التأمين إلا بقدر المبلغ المدفوع فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94771
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي