هل يجوز التسجيل في الضمان الصحي الذي توفره الشركة للموظفين، مع علمنا بأن الشركة تستقطع مبلغًا شهريًا بسيطًا مقابل تغطية تتجاوز هذا المبلغ بكثير، وهل يُعد أخذ أموال الكشف والعلاج من الشركة في هذه الحالة إثمًا؟
إذا كان الضمان الصحي تعاونيًا تكافليًا فلا حرج فيه، أما إن كان تجاريًا فلا يجوز الاشتراك فيه اختياريًا. ومن أُجبر عليه فلا حرج عليه، لكن ليس له أن يأخذ منه أكثر مما دفع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126457