هل يجوز للموظفين الاشتراك الاختياري في التأمين الصحي المقدم من شركتهم، مع العلم أن الشركة لا تخصم منهم أي مقابل؟
إذا كان الاشتراك في التأمين اختياريًا، فلا يجوز إلا إذا كان تأمينًا تعاونيًا تكافليًا مشروعًا. أما إذا كانت جهة العمل قد اشتركت في نظام التأمين عن عمالها ودفعت هي مبلغ الاشتراك، فإن كان التأمين تعاونيًا فلا حرج على الموظف في الانتفاع به مطلقًا. وإن كان تأمينًا تجاريًا محرمًا، فللموظف الانتفاع بمقدار المبلغ الذي تم الاشتراك به عنه فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138497