ما حكم المبلغ الشهري الذي يدفعه الموظف للتأمين الصحي الإلزامي في شركة عمومية تدفع هي بدورها مبلغًا أكبر لشركة التأمين؟
التأمين التجاري لا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا، ويُعذر المضطر، ويكون الإثم على المُجبر. لكن ليس للمشترك الانتفاع إلا بقدر ما اشترك به. وإذا كانت جهة العمل تدفع جزءًا من الاشتراك، فللموظف أخذ المبلغ الإجمالي الذي دفعته الشركة لجهة التأمين. أما الزيادة على ذلك، فيجب صرفها للفقراء والمساكين للتخلص من الحرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120626