العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للموظف، الذي تدفع شركته أقساط تأمين تجاري صحي وحياة، أن يسترجع من التأمين مبلغًا يتجاوز حقه ثم يتصرف في الزائد، أو أن يتصرف في الزائد المخصص لزميل لم يستفد من تأمينه؟ وهل توقيع الموظف على طلب الانخراط الإجباري في التأمين يجعله اختيارياً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التأمين التجاري محرم؛ لاشتماله على والقمار، ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا، ولكن إن أجبرت عمالها عليه، جاز لهم الاشتراك فيه، والإثم على من أجبرهم.

وللعامل المجبَر على الاشتراك في التأمين التجاري أخذ المدفوع نيابة عنه فقط، ويلزمه التخلص مما زاد عن ذلك بدفعه للفقراء والمساكين.

ولا يجوز الإمضاء على عقد التأمين إلا للمضطر الذي لا يجد عملًا آخر، وإلا وجب عليه ترك العمل الذي يلزمه بذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118806
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي