العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاستفادة من تعويضات جزئية من التأمين الذي تدفعه الشركة، كهبة لمساعدة العمال، بدون اقتطاع من الراتب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا استحق السائل التعويض بمقتضى عقد عمله، وكانت شركة التأمين تدفعه نيابة عن شركته، فلا حرج عليه في أخذه، سواء أكان التأمين تكافليًا أو تجاريًا. أما إذا لم يكن التعويض مستحقًا له من شركته، فيجوز أخذه من شركة التأمين التكافلية، وإن كانت تجارية فلا يأخذ إلا بقدر الأقساط التي دفعتها له شركته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186656
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي